للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣٣]- وَعَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِتَسوِيَتِهَا - يَعنِي القُبُور.

رواه مسلم (٩٦٨)، وأبو داود (٣٢١٩)، والنسائي (٤/ ٨٨).

[٨٣٤]- وَعَن أَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلا أَبعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَلا أَدَعَ تِمثَالا إِلا طَمَستَهُ، وَلا قَبرًا مُشرِفًا إِلا سَوَّيتَهُ.

ــ

سبب ذلك على أقوال؛ فقيل: لأنهم لم يكن لهم إمام - وهذا خطأ؛ لأن إمامة الفريضة لم تتعطل، ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه وهو إمام الناس. وقيل: بل صُلِّي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل.

ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين، وأُخِّرَ دفنُه إلى يوم الثلاثاء، وأُخِّر دفنه (١) لأنهم اشتغلوا بأمر الإمامة؛ لأنهم خافوا ثَوَرَانَ فتنةٍ.

والتمثال: مثال صورة ما فيه روح، وهو يعمّ ما كان متجسِّدًا وما كان مصوَّرًا في رَقمٍ أو نقشٍ، لا سيما وقد رُوي صورة مكان تمثال، وقيل: إن المراد به هنا ما كان له شخص وجسد دون ما كان في ثوب أو حائط منقوشًا، وسيأتي الكلام عليهما.

وحاصل هذا الحديث الأمر بتغيير الصور مطلقًا، وأنّ إبقاءها كذلك منكَرٌ، وطمسها: تغييرها، وذلك يكون بقطع رؤوسها وتغيير وجوهها وغير ذلك مما يُذهِبُها.

وقوله ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها، وأن تكون لاطية، وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>