وَفِي رِوَايَةٍ: يَغتَسِلُ بِخَمسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ.
رواه أحمد (٣/ ٢٨٣ و ٢٩٠)، ومسلم (٣٢٥)، والترمذي (٦١٠).
* * *
(٢٧) باب كم يُصَبُّ على الرأس، والتخفيف في ترك نقض الضفر
٣٢٧ - [٢٥٥] عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ؛ قَالَ: تَمَارَوا فِي الغُسلِ عِندَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ بَعضُ القَومِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغسِلُ رَأسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ أَكُفٍّ.
رواه أحمد (٤/ ٨٤)، والبخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبو داود (٢٣٩)، والنسائي (١/ ٢٠٧).
[٢٥٦] وعَن جَابِرٍ؛ وَقَالَ لَهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعرِي كَثِيرٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلتُ لَهُ: يَا ابنَ أَخِي! كَانَ شَعرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكثَرَ مِن شَعرِكَ وَأَطيَبَ.
رواه أحمد (٣/ ٣٧٠)، والبخاري (٢٥٥)، ومسلم (٣٢٨) و (٣٢٩)، والنسائي (١/ ٢٠٧).
[٢٥٧] وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَت: قُلتُ: يَا رسولَ الله! إِنِّي امرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفرَ رَأسِي. أَفَأَنقُضُهُ لِلحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟
ــ
(٢٧) ومن باب كم يصب على الرأس
(قول أم سلمة: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ) صحيح الرواية: أفأنقُضه بالقاف، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء، ولا بُعد فيه من جهة المعنى. وقوله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute