للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: يَغتَسِلُ بِخَمسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ.

رواه أحمد (٣/ ٢٨٣ و ٢٩٠)، ومسلم (٣٢٥)، والترمذي (٦١٠).

* * *

(٢٧) باب كم يُصَبُّ على الرأس، والتخفيف في ترك نقض الضفر

٣٢٧ - [٢٥٥] عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ؛ قَالَ: تَمَارَوا فِي الغُسلِ عِندَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ بَعضُ القَومِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغسِلُ رَأسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ أَكُفٍّ.

رواه أحمد (٤/ ٨٤)، والبخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبو داود (٢٣٩)، والنسائي (١/ ٢٠٧).

[٢٥٦] وعَن جَابِرٍ؛ وَقَالَ لَهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعرِي كَثِيرٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلتُ لَهُ: يَا ابنَ أَخِي! كَانَ شَعرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكثَرَ مِن شَعرِكَ وَأَطيَبَ.

رواه أحمد (٣/ ٣٧٠)، والبخاري (٢٥٥)، ومسلم (٣٢٨) و (٣٢٩)، والنسائي (١/ ٢٠٧).

[٢٥٧] وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَت: قُلتُ: يَا رسولَ الله! إِنِّي امرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفرَ رَأسِي. أَفَأَنقُضُهُ لِلحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟

ــ

(٢٧) ومن باب كم يصب على الرأس

(قول أم سلمة: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ) صحيح الرواية: أفأنقُضه بالقاف، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء، ولا بُعد فيه من جهة المعنى. وقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>