للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٣] وَعَن عمرو بنِ دِينَارٍ؛ قَالَ: أَكبَرُ عِلمِي، وَالَّذِي يَخطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعثَاءِ أَخبَرَنِي، أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغتَسِلُ بِفَضلِ مَيمُونَةَ.

رواه أحمد (١/ ٣٦٦)، والبخاري (٢٥٣)، ومسلم (٣٢٣)، والترمذي (٦٢)، والنسائي (١/ ١٢٩)، وابن ماجه (٣٧٢).

[٢٥٤] وَعَن أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمسَةِ أَمدَادٍ.

ــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب (١).

ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معًا، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يُفضله صاحِبُه عن غَرفه.

و(قول عمرو بن دينار: أكبر علمي، والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني) ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يُسقطُ التمسك بالحديث؛ لأنه شك في الإسناد، والصحيح فيما يظهر لي: أنه ليس بمسقطٍ له من وجهين:

أحدهما: أن هذا غالب ظن، لا شك، وأخبار الآحاد إنما (٢) تفيد غلبة الظن، غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف، وذلك موجب للترجيح بهذا الحديث وإن لم يسقط بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى.

والوجه الثاني: أن حديث ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخر وصححه، كما قدمناه، ومعناه معنى حديث عمرو، وليس فيه شيء من ذلك التردد، فصح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.


(١) رواه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠).
(٢) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>