[(٤٧) باب جواز حمل الصغير في الصلاة، وجواز التقدم والتأخر، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم]
[٤٣٥]- عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ، قال: رأيت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وَأُمَامَةُ بِنتُ أَبِي العَاصِ - وَهِيَ ابنة زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: بَينَا نَحنُ فِي المَسجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... ، بِنَحوِ ما تَقَدَّم.
رواه أحمد (٥/ ٢٩٥ و ٣٠٣)، والبخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣)(٤٢ و ٤٣)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي (٣/ ١٠).
ــ
(٤٧) ومن باب: حمل الصغير في الصلاة
اختلف العلماء في تأويل حمل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمامة في الصلاة، والذي أحوجهم لتأويله: أنه شغلٌ كثير. فروى ابن القاسم عن مالك: أنه كان في النافلة، وهذا تأويل بعيد؛ فإن ظاهر الحديث الذي ذكره أبو داود يدل على أنه في الفريضة؛ لقوله: بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر، خرج علينا حاملا أمامة على كتفه (١)، وذكر الحديث. ومعلوم: أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يتنفل في بيته، ثم يخرج لصلاة الفريضة، فإذا رآه بلال خارجًا أقام الصلاة. وأيضًا ففي هذا الحديث قال أبو قتادة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس، وغالب عادته، أنه إنما كان يؤم الناس في المسجد في الفريضة. وروى عنه أشهب، وابن نافع: أن هذا للضرورة، وإذا لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد فلا. وظاهر هذا إجازته في الفريضة والنافلة.
(١) رواه البيهقي في السنن (٢/ ٢٦٣) بنحوه، وعزاه للحميدي.