[(١٧) باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها]
[٨٣٧]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لأَن يَجلِسَ أَحَدُكُم عَلَى جَمرَةٍ فَتُحرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخلُصَ إِلَى جِلدِهِ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَجلِسَ عَلَى قَبرٍ.
رواه أحمد (٢/ ٣١١ و ٣٨٩)، ومسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١٥٦٦).
[٨٣٨]- وَعَن أَبِي مَرثَدٍ الغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلا تَجلِسُوا عَلَيهَا.
رواه أحمد (٤/ ١٣٥)، ومسلم (٩٧٢)(٩٨)، والترمذي (١٠٥٠).
* * *
ــ
(١٧) ومن باب: النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها
قوله لا تصلوا إلى القبور؛ أى لا تتخذوها قبلة، وهذا مثل ما قدَّمناه في النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا وفي ذمّ اليهود بما فعلوا من ذلك، وكلّ ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهَّال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لها، فيؤدِّي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام.