للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش]

[١٥٩٨] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ.

رواه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢) (٧)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٧١).

[١٥٩٩] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يَستَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ.

ــ

(٢ و ٣ و ٤) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه (١)

قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض).

و(قوله: نهى أن يَستَام الرَّجل على سوم أخيه) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرًا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سومًا. والمَرَّة منه: سَومَةٌ. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سِيمَة، كما قد جاء هنا. وقد بيَّنَّا: أن


= الكِساءَ من قِبَل يمينه على يده اليسرى، وعاتِقِه الأيسر، ثم يَرُدّه ثانيةً من خَلْفه على يده اليمنى، وعاتِقِه الأيمن، فيغطِّيهما جميعًا.
(١) تحت هذا العنوان شرح المؤلف -رحمه الله- أيضًا ما أشكل في باب: لا يبع حاضر لبادٍ، وباب: ما جاء أن التَّصرية عيب يوجب الخيار؛ التي أوردها في التلخيص، ولم يُخصِّص لها عنوانًا في المفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>