للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٢) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى]

[٤٥٨]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ

ــ

في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما منع، ألا ترى أنه لو رفع صوته خارج المسجد لم يعاقب بذلك، وبدليل قوله: إن المساجد لم تُبن لهذا. ويقتبس من هذا: أن الحالف ألا يدخل دارًا، فأدخل رأسه فيها، أنه يحنث بذلك. قال بعض علمائنا: وكذلك لو أدخل رجله؛ لأن الاعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا.

(٥٢) ومن باب: السهو في الصلاة

قال الإمام أبو عبد الله: أحاديث السهو كثيرة مشهورة (١)، والثابت منها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سجد سجدتين، ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد الخدري (٢)، وهما جميعًا فيمن شكّ كم صلّى. وحديث ابن مسعود (٣)، وذكر فيه: أنه قام إلى خامسة، والسجود بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين، والسجود قبل السلام. وحديث ذي اليدين (٤)، وفيه السلام من اثنتين والسجود بعد السلام.


(١) من (ل).
(٢) رواه أحمد (٣/ ٨٧)، ومسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٢٩)، والترمذي (٣٩٦)، والنسائي (٣/ ٢٧)، وابن ماجه (١٢٠٤).
(٣) رواه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢)، وأبو داود (١٠١٩ و ١٠٢٠ و ١٠٢١ و ١٠٢٢)، والترمذي (٣٩٢ و ٣٩٣)، والنسائي (٣/ ٣١ - ٣٣)، وابن ماجه (١٢٠٥).
(٤) رواه البخاري (١٢٢٨)، ومسلم (٥٧٣)، وأبو داود (١٠٠٨ و ١٠٠٩ و ١٠١٠ =

<<  <  ج: ص:  >  >>