للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٩) باب إقامة السادة الحد على الأرقاء]

[١٧٩٠] عَن أَبِي هُرَيرَةَ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكُم فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَليَجلِدهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّب عَلَيهَا، ثُمَّ إِن زَنَت

ــ

(٩) ومن باب: إقامة السَّادة الحدَّ على الأرقَّاء

(قوله: إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها)، الأمة: هي المملوكة. وتجمع الأمة: إماءٌ وأَمَوانٌ. قال (١):

أمَّا الإماء فلا يدعونني ولدًا ... إذا ترامى بنو الأُموانِ بالعار

وتبيُّنُ زنى الأمة يكون بالإقرار وبالحَبَل، وبصحة الشهادة عند الإمام. وهل يكتفي السيِّد بعلم الزنى أو لا؟ عندنا في ذلك روايتان.

و(قوله: فليجلدها)، أمرٌ للسيِّد بجلد أمته الزانية وعبده. وبه قال الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، خلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه، فإنَّهم قالوا: لا يقيم الحدّ إلا السلطان. وهذه الأحاديث - النصوص الصحيحة - حجَّة عليهم. وفي معنى حدّ الزنى عند الجمهور سائر الحدود، غير أنهم اختلفوا في حد السَّرِقة، وقصاص الأعضاء. فمنع مالك وغيره إقامة السيِّد ذلك مخافة أن يمثل بعبده، ويدعي أنَّه سرق وأقام الحدّ عليه، فيسقط العتق الواجب بالمُثلَة.

قلت: وعلى هذا: لو قامت بيِّنة توجب حدّ السَّرِقة أقامه. وقاله بعض أصحابنا إذا قامت على السَّرِقة البيِّنة. وقال الشافعي: يقطع السيِّد عبده إذا سرق.

قلت: وعلى هذا: فله أن يَقتل عبده إذا قتل؛ لكن إذا قامت البيِّنة.


(١) هو القَتَّال الكلابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>