و(قوله: حق المسلم على المسلم ست) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم بعضا. والحق لغة؛ هو: الثابت. ونقيضه هو: الباطل. والحق في الشريعة: يقال على الواجب وعلى المندوب المؤكد، كما قال:(الوتر حق)(١) لأن كل واحدٍ منهما ثابت في الشرع، فإنَّه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا، غير أن إطلاقه على الواجب أوَّلُ، وأولى. وقد أطلق في هذا الحديث الحق على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنَّه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدَّم أن الابتداء بالسَّلام سنة. وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم، وفي غيرها مندوب إليها. وأما النَّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح، وفي غيره تفصيل على ما تقدَّم في كتاب الإيمان. وأما تشميت العاطس: فاختلف فيه على ما يأتي. وأما عيادة المريض: فمندوب إليها، إلا أن
(١) رواه أحمد (٥/ ٤١٨)، وأبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨).