للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠) باب التغليظ في ترك الجمعة]

[٧٥١ م ١]- عَن عَبدَ الله بنَ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى أَعوَادِ مِنبَرِهِ: لَيَنتَهِيَنَّ أَقوَامٌ عَن وَدعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَو لَيَختِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ.

ــ

(١٠) ومن باب: التغليظ في ترك الجمعة

قوله: لينتهين أقوام عن وَدعِهم الجمعات؛ أي: تركهم. قال شمر: زعمت النحوية: أن العرب أماتوا مصدره وماضيه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أفصح. قلت: وقد قرأ ابن أبي عبلة: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} مخفَّفًا (١)؛ أي: ما تركك، والأكثر في الكلام ما ذكره شمر عن النحويين.

وقوله: أو ليختمنّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُن من الغافلين: حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. والختم: الطبع، وأصله من: ختمت الكتاب؛ إذا طبعته بطابعه، وهو في الحقيقة عبارة عما يخلقه الله تعالى في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة، وهذا مذهب أهل السنة، وقال غيرهم من أهل الأهواء: هو الشهادة عليهم بما فيها، وقيل عن بعضهم: هو عَلَمٌ جعله الله في قلوبهم لتعرف الملائكة فرق ما بين من يجب مدحه ممن يجب ذمُّه. وجمهور الأئمة على أنها فرض من فروض الأعيان. وروي عن بعض الشافعية: أنها من فروض الكفاية. وقد نَقَل عن مالك من لم يُحقق أنها سنة، وتوّهم على مالك أنه يقول: إنها من قبيل المندوب المتأكد، وليس بصحيح من مذهبه، ولا مذاهب


(١) الآية بتشديد ودَّعك [الضحى: ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>