محمد وسالم وغيره، وأباه آخرون وكرهوه، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن إسحاق قال: فإن صلى أجزأته، وقيل: هذا إذا كانت مباحة، فإن كانت محجورة إلا على آحاد؛ لم تجز فيها الجمعة؛ لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم (١) الجامع المشترك في الجمعة.
وقوله: ألاّ توصل بصلاة، هكذا في إحدى الروايتين، وقد روي: ألا نُوصَل صلاةً، فالأولى: توصل - بالتاء -: مبني لما لم يُسَمّ فاعله، وفيه ضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وبصلاة: متعلق به. فعلى هذا يكون النهي مخصوصًا بالجمعة لفظًا. والرواية الأخرى: نُوصل - بالنون -: مبني للفاعل، وصلاة مفعول، وهذا اللفظ يعم جميع الصلوات. ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات. والله تعالى أعلم.