للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٧) باب ما يقتل المحرم من الدواب]

[١٠٦٨] عَن عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: خَمسٌ فَوَاسِقُ يُقتَلنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ:

ــ

(٧) ومن باب: ما يقتل المحرم من الدَّواب

قوله: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)، وقد تقدم: أن الفسق لغة هو الخروج مطلقًا. وهو في لسان الشرع: اسم ذم؛ إذ هو خروج عن الطاعة، أو عن الحرمة. وتسميته - صلى الله عليه وسلم - هذه الخمس فواسق: لأنهن خرجن عن الحرمة التي لغيرهن من الحيوانات، لا سيما على المحرم، وفي الحرم، وفي الصلاة. ويحتمل أن يقال: سميت فواسق: لخروجهن من حجرتهن لإضرار بني آدم، وأذاهم.

وهذا الحديث روي من طرق متعددة، فذكر في بعضها لفظ: (خمس)، ولم يذكره في بعضها. فالألفاظ التي ذكر فيها: (خمس) لم تزد، غير أنه ذكر في بعضها: الحية، وفي بعضها: العقرب بدل الحية. وهي في كل ذلك خمس. وأما التي لم يذكر فيها لفظ الخمس، فجمع فيها بين العقرب والحية. فصارت ستًّا. وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى، فعددها لذلك بعضهم سبعًا، وليس كذلك؛ لأن الحية تناولت الأفعى وغيرها من جنسها، وإنما هو خلاف لفظي.

والصحيح: أنها ست، كما جاء في الطريق التي لا حصر فيها.

قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في استعمال الحديث، وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم، إلا شذوذًا، روي عن علي رضي الله عنه أنه لا يقتل الغراب، لكن يرمى. ولا يصح عنه. وحكي عن النخعي: أنه لا يقتل المحرم الفأرة، فإن قتلها فداها. وهذا خلاف النص.

واختلف العلماء: هل المراد بما سُمي في الحديث أعيانها، أم التنبيه على المعاني المتأذي بها منها؟ قال الإمام أبو عبد الله: فمالك، والشافعي يريان الحكم يتعلق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها، وأنها إنما ذكرت لينبه بها على ما شركها في

<<  <  ج: ص:  >  >>