[٧٥٥] عَن جَابر بنِ سَمُرَةَ قالَ: صَلِّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العِيدَينِ غَيرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَينِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ.
رواه أحمد (٥/ ١٠٧)، ومسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢).
* * *
[(٣) باب الصلاة فيهما قبل الخطبة]
[٧٥٦]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ مَعَ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ، فَكُلُّهُم يُصَلِّيهَا قَبلَ الخُطبَةِ، ثُمَّ يَخطُبُ، قَالَ:
ــ
والأوزاعي؛ حيث أجازوا الصلاة بعدهما ومنعوها قبلهما، لكن خصّ مالك المنع بما إذا صُليا خارج المصر أخذًا بموجب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذن لهما، ولم يُقِم دليل على أن ذلك ليس مشروعًا فيهما، ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة، وهذا المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها، وروي: أن معاوية أحدث الأذان لهما، وقيل: زياد، وهو الأشبه، وهذا الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك.
(٣) ومن باب: تقديم الصلاة على الخطبة
قد قدّمنا ذكر من قدّم الخطبة على الصلاة، وهذا الحديث وما في معناه، ونقل أهل المدينة المتصل يردان على من قدم الخطبة على الصلاة فيهما، ولا قائل به اليوم من فقهاء الإسلام.