للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وَكِيعٌ في وَضَحُ الإِبطَينِ: يَعنِي بَيَاضَهُمَا.

رواه أحمد (٦/ ٣٣٣)، ومسلم (٤٩٧)، وأبو داود (٨٩٨)، والنسائي (٢/ ٢١٣).

[٣٩٣] وعَن مَيمُونَةَ، قَالَتِ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ لَو شَاءَت بَهمَةٌ أَن تَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ.

رواه أحمد (٦/ ٣٣٢ و ٣٣٥)، ومسلم (٤٩٦).

* * *

(٣٣) باب تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ

[٣٩٤]- عَن عَائِشَةِ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَستَفتِحُ الصَّلاةَ

ــ

الانضمام والاجتماع، وخيَّرهن الكوفي (١) في الانفراج والانضمام. وذهب بعض السلف إلى أن سُنَّتهن التربُّع. وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء.

(٣٣) ومن باب: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم

هذه الترجمة هي نصُّ حديث عليّ الصحيح الذي خرّجه أبو داود (٢)، وحديث عائشة موافق له بالفعل. وفي هذه الترجمة ردٌّ على أبي حنيفة حيث لا يشترط في الدخول في الصلاة التكبير. وفيه أيضًا ردٌّ على الشافعي - رحمه الله - حيث يرى أن


(١) هو أبو حنيفة.
(٢) رواه أبو داود (٦١)، وأوله: "مفتاح الصلاة الطهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>