للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٧) باب ما جاء في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة وفي صلاته فيها]

[١١٨٣] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الكَعبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثمَانُ بنُ طَلحَةَ الحَجَبِيُّ - وفي رواية: ولم يدخلها معهم أحد - فَأَغلَقَهَا عَلَيهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا، قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَسَأَلتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ:

ــ

(٤٧) ومن باب: دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة

هذا إنما كان عام الفتح، كما جاء منصوصًا في الرواية الأخرى، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُحرِمًا يوم الفتح، فلا يستدل به، على أن دخول البيت نُسُك في الحج والعمرة؛ كما ذهب إليه بعضهم. وأما أحاديث حجة الوداع فليس في شيء منها تحقيق: أنه صلى الله عليه وسلم دخل أولا. غير أن أبا داود روى من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها مسرورًا، ثم رجع إليها وهو كئيب، فقال: (إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي) (١)؛ وظاهره: أن ذلك كان في حجة الوداع، غير أن هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، وهو ضعيف. وقد رواه البزار بإسناد آخر، ولا يثبت أيضًا.

وقوله: (فأغلقها عليه)؛ فيه دليل على اختصاص السابق للمنفعة المشتركة بها، ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه، وقال الشافعي: فائدة أمره - صلى الله عليه وسلم - بإغلاقها وجوب الصلاة إلى جدار من جُدُرها، وأنه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح؛ لم يجزه؛ لأنه لم يستقبل منها شيئًا. وألزم من مذهبه إبطال هذا؛ لأنه يجيز الصلاة في


(١) رواه أبو داود (٢٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>