للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخَاهُ أَرضَهُ، خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَأخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيءٍ مَعلُومٍ، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الحَقلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنصَارِ المُحَاقَلَةُ.

رواه أحمد (١/ ٣١٣)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢٢).

[١٦٣٧] وعَن ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن المُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا.

رواه مسلم (١٥٤٩) (١١٩).

* * *

[(١٤) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع]

(١٥٥١) (٢) [١٦٣٨] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَيبَرَ بِشَطرِ مَا

ــ

(١٤) ومن باب: المساقاة

وهي مأخوذة من السقي. وأصلها: تعاهد الأشجار بالماء. ثم قد صارت عبارة - بحكم العرف- عن العمل في الأشجار بما يصلحها من سقي، وإبار، وجداد، وغير ذلك من العمل الذي تصلح به الثمرة على جزء مسمى، يأخذه العامل من الثمرة. وقد اختلف العلماء في حكمها، ومحلها، ووقتها.

فأما حكمها: فالجواز عند مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وكثير من الكوفيين، تمسّكًا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب، وبقياسها على القراض. وهو متفق عليه؛ لأنها في معناه. ومنعها أبو حنيفة، وزفر من أصحابه لما فيها من الغرر؛ ولأنها من باب: بيع الثمر قبل طيبه. وهو منهي عنه كما تقدَّم. وحمل أحاديث مساقاة خيبر على أن أهلها كانوا عبيدًا للنبي صلى الله عليه وسلم فما أخذ فهو له،

<<  <  ج: ص:  >  >>