رواه أحمد (٥/ ٢١٩)، والبخاري (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦)، والترمذي (٢٧٢٤).
* * *
[(١٦) باب النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه، ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه عن قرب فهو أحق به]
[٢٠٨٧] عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم الرجل الرجل
ــ
و(قوله: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه) إن كان هذا المعرض منافقًا فإعراض الله عنه تعذيبه في نار جهنم، وتخليده فيها في الدرك الأسفل منها. وإن كان مسلمًا، وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عرض له فآثره، فإعراض الله تعالى عنه: منع ثوابه عنه، وحرمانه مجالسة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاستفادة منه، والخير الذي حصل لصاحبيه (١).
(١٦) ومن باب النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه
نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل: أن السَّابق لمجلس قد اختصَّ به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة ما اختصَّ به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه، وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التَّحريم، وقيل: هو على الكراهة. والأول أولى. ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته، أو لا يجلس، غير أن هذا الحديث خرج