للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٠٤] وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج.

رواه مسلم (١٢١١) (١٢٢)، وأبو داود (١٧٧٧)، والترمذي (٨٢٠)، وابن ماجه (٢٩٦٤).

[١١٠٥] ونحوه عن ابن عمر.

رواه مسلم (١٢٣١).

* * *

[(٢٣) باب الطواف عند القدوم]

[١١٠٦] عِن ابنِ عُمَرَ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصلُحُ لِي أَن أَطُوفَ بِالبَيتِ قَبلَ أَن آتِيَ المَوقِفَ. فَقَالَ: نَعَم. فَقَالَ: فَإِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُف بِالبَيتِ حَتَّى تَأتِيَ المَوقِفَ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: قَد حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-

ــ

بالعمرة.

وقد استدل من قال: بتفضيل الإفراد: بأن أبا بكر وعمر وعثمان رأوا ذلك، وأحرموا به مدَّة ولايتهم.

والجواب: بأن ذلك رأيهم لا روايتهم. ومن نصَّ وحكى حُجَّةٌ على من ظنَّ ورأى. وقد تقدَّم ذكر من قال بتفضيل القِران على الإفراد، وعمل به من الصحابة رضي الله عنهم.

(٢٣) ومن باب: الطواف عند القدوم

سؤال السَّائل لابن عمر: إنما كان عن طواف القدوم؛ هل يؤخر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك. وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عبَّاس لا يعرف من مذهبه. وكيف وهو أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>