وقد استدل من قال: بتفضيل الإفراد: بأن أبا بكر وعمر وعثمان رأوا ذلك، وأحرموا به مدَّة ولايتهم.
والجواب: بأن ذلك رأيهم لا روايتهم. ومن نصَّ وحكى حُجَّةٌ على من ظنَّ ورأى. وقد تقدَّم ذكر من قال بتفضيل القِران على الإفراد، وعمل به من الصحابة رضي الله عنهم.
(٢٣) ومن باب: الطواف عند القدوم
سؤال السَّائل لابن عمر: إنما كان عن طواف القدوم؛ هل يؤخر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك. وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عبَّاس لا يعرف من مذهبه. وكيف وهو أحد