للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَطَافَ بِالبَيتِ قَبلَ أَن يَأتِيَ المَوقِفَ، فَبِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَحَقُّ أَن تَأخُذَ، أَو بِقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ إِن كُنتَ صَادِقًا؟

رواه مسلم (١٢٣٣) (١٨٧).

[١١٠٧] وعن عروة بن الزبير قال: أَخبَرَتنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيتِ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن غَيرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثمَانُ فَرَأَيتُهُ أَوَّلُ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن غَيرُهُ، ثُمَّ

ــ

الرُّواة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالطواف عند قدومه مكة (١). وقد حمل بعض متأخري (٢) العلماء هذا السؤال: على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة؛ هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة والشافعي: أنه يطوف حين يحرم، كما قال ابن عمر. قال: والمشهور (٣) من مذهب أحمد: أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى وعرفات، ثم يرجع ويطوف، كما قال ابن عباس. وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر.

وقوله: (إن كنت صادقًا) ورع منه لئلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت عنه. ويمكن أن يحمل إطلاق فتيا ابن عباس على المراهق (٤)، فإنه لا يخاطب بطواف القدوم، أو يكون ابن عباس سُئل عن طواف الإفاضة فأجاب: بأنه لا يفعل إلا بعد الوقوف. وهو الحق، والله أعلم.

وقد تقدَّم ذكر حكم طواف القدوم وغيره.

وقوله: (ثم لم يكن غيره) في المواضع كلَّها، كذا وقع في جميع نسخ مسلم عند جميع رواته. قال القاضي عياض: وهو تغيير، وصوابه: (ثم لم تكن عُمرةٌ).


(١) رواه البخاري (١٦٢٥).
(٢) ساقطة من (ع).
(٣) في (هـ): والمنصور.
(٤) "المراهق": هو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة (النهاية ٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>