رواه أحمد (٤/ ٣٨٣)، والبخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨ - ٨٠٠)، والنسائي (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
[٣٥٧]- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ
ــ
(٢٢ و ٢٣) ومن باب: القراءة في الظهر والعصر (١)
حديث أبي قتادة حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة. وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ووجه تمسكه قوله: إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة، فكان يزيد سورة، وهذا لا حجة فيه؛ فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد. ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يمدّ في قراءة الفاتحة حتى يُقَدَّر
(١) شرح المصنف -رحمه الله- تحت هذا العنوان أيضًا ما جاء في باب القراءة في الصبح.