للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٠٨] وعَن ابنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُ وَأَوسَ بنَ الحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشرِيقِ، فَنَادَيا: إِنَّهُ لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ.

رواه مسلم (١١٤٢).

* * *

[(١٦) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام]

[١٠٠٩] عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لَا يَصُم أَحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَن يَصُومَ قَبلَهُ، أَو يَصُومَ بَعدَه.

ــ

نذر صومًا هي فيه، هل يصومها أم لا؟ فإذا لم يصمها، فهل يلزمه قضاؤها أم لا؟ كل ذلك مفصل في كتب مذهبه.

وقوله: (وذكرٍ لله)؛ فيه حجة لندبية التكبير في أيام العيد. وسميت أيام التشريق: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها. وأضافها إلى (منى)؛ لأن الحاج فيها في منى.

وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يُنادى في الموسم: (لا يدخل الجنَّة إلا مؤمن)؛ ليسمع من لم يحضر خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليسمع من كان هنالك من المنافقين، حتى يحققوا إيمانهم، ويجددوا يقينهم.

(١٦) ومن باب: النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصوم

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده)

<<  <  ج: ص:  >  >>