[٢٦٤] وَعَن مَيمُونَةَ؛ قَالَت: وَضَعتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً وَسَتَرتُهُ فَاغتَسَلَ.
رواه أحمد (٦/ ٣٣٦)، ومسلم (٣٣٧)، والنسائي (١/ ٢٠٠).
[٢٦٥] وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ، وَلا المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ،
ــ
(٣١) ومن باب سترة المغتسل
(قوله: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض، ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته، واختلف في كشفها في الانفراد، وحيث لا يراه أحد، ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة، واختلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدًا ليس من مكارم الأخلاق. ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال، وأن الحرَّة عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من