للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٢) باب لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحذين منه]

[١٣٢٥] عَن يَزِيدَ بنِ هُرمُزَ: أَنَّ نَجدَةَ كَتَبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ يَسأَلُهُ عَن خَمسِ خِلَالٍ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَولَا أَن أَكتُمَ عِلمًا مَا كَتَبتُ إِلَيهِ، كَتَبَ إِلَيهِ نَجدَةُ: أَمَّا بَعدُ، فَأَخبِرنِي هَل كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَغزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَل كَانَ يَضرِبُ لَهُنَّ بِسَهمٍ؟ وَهَل كَانَ يَقتُلُ الصِّبيَانَ؟ وَمَتَى يَنقَضِي يُتمُ اليَتِيمِ؟ وَعَن

ــ

(٣٢) ومن باب: لا يسهم للنساء من الغنيمة

(نجدة) هذا هو ابن عامر الحروري، نسب إلى حروراء، وهي موضع بقرب الكوفة، خرج منه الخوارج على علي رضي الله عنه، وفيه قُتلوا، وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم؛ لذلك استثقل ابن عباس مجاوبته، وكرهها، لكن أجابه مخافة جهل يقع له، فيفتي، ويعمل به.

وقول ابن عباس رضي الله عنه: (أن النساء كن يُحذَين من الغنيمة، ولا يسهم لهن منها)؛ هذا مذهب جمهور العلماء: أن المرأة لا يضرب لها بسهم وإن قاتلت، ما خلا الأوزاعي؛ فإنه قال: إن قاتلت أسهم لها. وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا. وهل يحذين؛ أي: يعطين من الغنيمة بغير تقدير. فالجمهور على أنهن يرضخ لهن. وقال مالك: لا يرضخ لهن، ولم يبلغني ذلك.

وكذلك الخلاف في العبد سواء؛ غير أن القائل: بأنه يسهم له إن قاتل؛ هو الحكم، وابن سيرين، والحسن، وإبراهيم. وقد تقدَّم: أن اليتيم في بني آدم من قبل فقد الأب، وفي البهائم من قبل فقد الأم.

وقوله: (متى ينقضي يتم اليتيم؟ ) أي: متى ينقضي حكم اليتم عنهم، فيسلم لهم مالهم؛ هذا مما اختلف فيه. فمقتضى كلام ابن عباس هذا، ومذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>