للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب ما يرخص فيه من الحرير]

[١٩٧٦] عَن عَبدِ اللَّهِ، مَولَى أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ، قَالَ: أَرسَلَتنِي أَسمَاءُ إِلَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فَقَالَت: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشيَاءَ ثَلَاثَةً: العَلَمَ فِي الثَّوبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرجُوَانِ، وَصَومَ رَجَبٍ كُلِّهِ! فَقَالَ لِي عَبدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكَرتَ مِن رَجَبٍ، فَكَيفَ بِمَن يَصُومُ الأَبَدَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرتَ مِن العَلَمِ فِي الثَّوبِ، فَإِنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلبَسُ الحَرِيرَ مَن لَا خَلَاقَ لَهُ. فَخِفتُ أَن يَكُونَ العَلَمُ مِنهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبدِ اللَّهِ، فَإِذَا هِيَ أُرجُوَانٌ. فَرَجَعتُ إِلَى أَسمَاءَ

ــ

(٢) ومن باب: ما رخص فيه من الحرير

مَنعُ عبد الله العلم الحرير في الثوب؛ إنما كان لأنَّه تمسك بعموم النهي عن لبس الحرير، وكأنَّه لم يبلغه حديث عمر - رضي الله عنه -؛ الذي رواه عنه سويد بن غفلة الآتي في آخر الباب. والصواب: إعمال ذلك المخصص في النهي العام. ولأجل هذا المخصص قال ابن حبيب: إنه يرخص في لبس العلم والصلاة فيه وإن عظم.

قلت: ويعني بقوله: وإن عظم: إذا بلغ أربع أصابع؛ الذي هو غاية الرخصة المذكورة في الحديث. وروي عن مالك اختلاف في قدر الإصبع من الحرير يكون في الثوب، فنهى عنه مرة، وأجازه أخرى.

وقول ابن عمر في الجواب عن رجب: (فكيف بمن يصوم الأبد؟ ! ) معناه: إذا كان صوم الأبد جائزًا، فكيف لا يكون صوم رجب كلَّه جائزًا. وهذا تكذيب لمن نقل عنه، وإبطال لقول من يقول بذلك. وقد تقدَّم في كتاب الصوم الاختلاف في صوم الأبد.

و(قوله: وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان) يعني:

<<  <  ج: ص:  >  >>