للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٩٤) باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر]

[٥٨٣]- عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيرُ، جَمَعَ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ.

ــ

(٩٤) ومن باب: الجمع بين الصلاتين

المراد في هذا الباب من الجمع: إنما هو إخراج إحدى (١) الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها، وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها، وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات، وهي: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا يكون في غيرها بإجماع، ثم الجمع: متفق عليه، ومختلف فيه:

فالأول: هو الجمع بعرفة والمزدلفة، والمختلف فيه: هو الجمع في السفر، والمطر، والمرض. فأما الجمع في السفر فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء المحدثين والشافعي، وهو مشهور مذهب مالك، وهل ذلك لمجرد السفر؟ أو لا بد معه من جدّ السير؟ (٢) قولان. بالأول قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين وأهل الظاهر. وبالثاني قال مالك والليث والثوري والأوزاعي، وأَبَى أبو حنيفة وحده الجمعَ للمسافر (٣)، وكرهه الحسن وابن سيرين، وروي عن مالك كراهيته، وروي عنه أنه كرهه للرجال دون النساء.


(١) ساقط من (ع).
(٢) (يُشير القرطبي -رحمه الله- في هذا إلى ما حدث لابن عمر، عندما كان عائدًا من حجّة الوداع، فقيل له: إن صفية في السِّياق (نزع الموت) فأسرع السير، وجمع جمع التأخير. (الإصابة ٨/ ١٣١).
(٣) في (م) وأبو حنيفة وحده منع من الجمع للمسافر. والمثبت من (ع) و (ظ) و (ط).

<<  <  ج: ص:  >  >>