للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه]

[١٨٢٠] عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج.

رواه أحمد (٣/ ٤٩٩)، ومسلم (١٧٢٤)، وأبو داود (١٧١٩)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٥).

[١٨٢١] وعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَم يُعَرِّفهَا.

ــ

سلمة بن كُهَيل؛ الذي روى عنه هذا الحديث. يعني: أنَّه لقيه بعد أن سمع الحديث منه بعشر سنين، فأعاد سلمة الحديث، فقال: عَرَّفَها عامًا واحدًا؛ يعني: في الاستظهار، وكأن شعبة شكَّ في عدم الاستظهار. هل هو في سَنَة واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر سنين، فسأله، فأخبره: أنه كان عامًا واحدًا، فزال شكه. والله تعالى أعلم.

ومن باب: النَّهي عن لقطة الحاج، وعن أن يَحلِب أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه قد تقدم القول في لقطة الحاجِّ، والخلاف فيها.

و(قوله: من آوى ضالَّة فهو ضالٌّ، ما لم يُعرِّفها) يعني: أنَّها إذا كانت مِمَّا يعرَّف فلم يعرفها كان ذلك دليلًا على أنَّه قصد الخيانة فيها، وأنَّه إنَّما أخذها لنفسه، لا ليحفظها على صاحبها. وقد قلنا: إن من أخذها وجب عليه أن يأخذها

<<  <  ج: ص:  >  >>