للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَد فَعَلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: قُم فَاقضِهِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٩٠)، والبخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨) (٢٠)، والنسائي (٨/ ٢٤٤)، وابن ماجه (٢٤٢٩).

* * *

(١٨) باب من أدرك ماله عند مُفلس

[١٦٤٩] عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِندَهُ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

ــ

الكلام إذا فُهِمَت؛ لأنها دلالة على الكلام كالحروف والأصوات، فتصح شهادة الأخرس، ويمينه، ولعانه، وعقوده إذا فهم ذلك عنه، وهذا منه صلى الله عليه وسلم أمر على جهة الإرشاد إلى الصلح. وهذا صُلح على الإقرار؛ لأن نزاعهما لم يكن في أصل الدَّين، وإنما كان في التقاضي. وهو متفق عليه. وأما الصُّلح على الإنكار، فهو الذي أجازه مالك، وأبو حنيفة والشعبي، والحسن البصري. وقال الشافعي: الصلح على الإنكار باطل. وبه قال ابن أبي ليلى.

و(قوله: قم فاقضه) أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأن ربَّ الدَّين لَمَّا أطاع بوضع ما وضع تعيَّن على المِديان أن يقوم بما بقي عليه، لئلا يُجمع على ربِّ الدَّين وضيعة ومُطل. وهكذا ينبغي أن يبتَّ الأمر بين المتصالحين، فلا يترك بينهما علقة ما أمكن.

(١٨) ومن باب: من أدرك ماله عند مُفلس

(قوله: إذا أفلس الرَّجل فوجد الرَّجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها). وقوله: (أفلس الرجل): في اللغة: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، كما يقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>