للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها]

[٢١٣٠] عَن أَنَسٍ: أَنَّ امرَأَةً يَهُودِيَّةً، أَتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ؟

ــ

وبقول مالك قال أحمد، وجماعة من الصحابة والتابعين، والشافعي في قولٍ له آخر. وروي عنه أيضًا: أنه يسأل عن سحره، فإنَّ كان كفرًا؛ استتيب منه. وقال مالك في المرأة تعقد زوجها: أنَّها تُنكَّل ولا تقتل. وقال ابن المسيب في رجل طُبَّ، أو أخذ عن امرأته أيُحِلُّ ويُنشَر؟ قال: لا بأس به. وقال: أما ما ينفع فلم ينه عنه. وأجاز أيضًا أن يسأل من الساحر حل السِّحر. وإليه مال المزني، وكرهه الحسن البصري.

(٣) ومن باب ما جاء أن السُّموم لا تؤثر بذاتها

قوله: (إن يهوديَّة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسمومة) ظاهره: أنها أتته بها على وجه الهدية، فإنَّه كان يقبل الهديَّة، ويُثيب عليها. ويحتمل أن تكون ضيافة، وأبعد ذلك أن تكون بيعًا. وفي غير كتاب مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من الشاة الذراع، فأكل منها هو وبشر بن البراء، وأنه قال عند ذلك: (إن هذه الذراع تخبرني: أنها مسمومةٌ) فأحضرت اليهوديَّة، فسُئلت عن ذلك، فاعترفت، وقالت: إنما فعلت ذلك؛ لأنَّك إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن كنت كاذبًا أَرَحتَ منك (١). وفي كتاب مسلم قالت: أردت لأقتلك. فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن قال: (ما كان الله ليسلطك على ذلك) فلم يضرَّ ذلك السُّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول حياته غير ما أثَّر بلهواته وغير ما كان يعاوده منه في أوقات، فلما حضر وقت وفاته أحدث الله تعالى ضرر ذلك


(١) رواه أبو داود (٤٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>