للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَت: أَرَدتُ لِأَقتُلَكَ، قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلكِ قَالَ - أَو قَالَ: عَلَيَّ قَالَ -: قَالُوا: أَلَا تَقتُلُهَا؟ قَالَ: لَا.

ــ

السُّم في النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوفي بسببه، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه: (لم تزل أكلة خيبر تعاودني (١)، فالآن أوان قطعت أبهري) (٢) فجمع الله لنبيِّه صلى الله عليه وسلم بين النبوَّة والشهادة مبالغة في الترفيع والكرامة. وأمَّا بشر بن البراء: فروي: أنه مات من حينه. وقيل: بل لزمه وجعه ذلك، ثم توفي منه بعد سنة.

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة؛ أهمها: ما أظهر الله تعالى من كرامات النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كلمه الجماد، ولم يؤثر فيه السُّم، وعلم ما غيب عنه من السُّم. وفيه ما نبه عليه في الترجمة: من أن السُّموم لا تؤثر بذواتها، بل بإذن الله تعالى ومشيئته. ألا ترى: أن السُّم أثر في بشر ولم يؤثر في النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال؟ ! .

و(قوله: ألا تقتلها! قال: لا) هذه رواية أنس: أنَّه لم يقتلها. وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب. وقد روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن: أنَّه قتلها. وفي رواية ابن عباس: أنَّه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها. ويصح الجمع، بأن يقال: إنه لم يقتلها أولًا بما فعلت من تقديم السُّم إليهم، بل حتى مات بشر، فدفعها إليهم فقتلوها.

ففيه من الفقه: أن القتل بالسُّم كالقتل بالسِّلاح الذي يوجب القصاص. وهو قول مالك إذا استكرهه على شربه فيقتل بمثل ذلك. وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك، وفيه الدِّية على عاقلته. قالوا: ولو دسَّه له في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك به وهو مكره ففيه قولان:


(١) كذا في (ل ١)، وفي بقية النسخ: (تعادُّني).
(٢) رواه البخاري (٤٤٢٨)، والدارمي (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>