للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٠]- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ؛ بِلالٌ وَابنُ أُمِّ مَكتُومٍ الأَعمَى.

رواه مسلم (٣٨٠) (٧)، وأبو داود (٥٣٥).

* * *

(٣) باب إذا سَمِعَ المؤذن قال مثل ما قال، وفضل ذلك، وما يقول بعد الأذان

[٣٠١]- عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا سَمِعتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى

ــ

وقوله كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان؛ يعني في وقت واحد، وإلا فقد كان له غيرهما؛ أَذّن له أبو محذورة بمكة ورتّبه لأذانها، وسعد القَرَظ أذّن للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات، وقال له: إذا لم تر بلالا فأذن (١). وأذَّن له الصُّدَائي وقال: إن أخا صُدًاء أذّن، ومن أذّن فهو يقيم (٢).

(٣) ومن باب: إذا سمعتم الأذان

قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حكى الطحاوي أنه اختُلف في حكمه؛ فقيل واجب، وقيل مندوب إليه، والصحيح أنه مندوب، وهو الذي عليه الجمهور. ثم هل يقوله عند سماع كل مؤذن؟ أم لأول مؤذن فقط؟


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٦): رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف.
(٢) رواه أبو داود (٥١٤)، والترمذي (١٩٩) من حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>