للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠) باب التداوي بقطع العرق والكي والسعوط]

[٢١٤٦] عَن جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنهُ عِرقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيهِ.

وفي رواية قَالَ: رُمِيَ أُبَيٌّ يَومَ الأَحزَابِ عَلَى أَكحَلِهِ. قال: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم (٢٢٠٧) (٧٣ و ٧٤)، وأبو داود (٣٨٦٤).

ــ

(١٠) ومن باب: التداوي بقطع العروق والكي والسعوط

قول جابر رُمي أُبِي يوم الأحزاب على أكحله، صحيح رواية هذه اللفظة بضم الهمزة وفتح الباء وياء التصغير، ورواها العذري والسَّمرقندي أَبِي بفتح الهمزة وكسر الباء على إضافته لياء المتكلم، والأول هو الصحيح بدليل الرواية التي نصَّ فيها على أنه أُبِي بن كعب، ولأن أبا جابر لم يدرك يوم الأحزاب وإنَّما استشهد يوم أحد.

والأكحل عرق معروف، قال الخليل: هو عرق الحياة، يقال: في كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة، فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم. وقيل: إنه يقال له في اليد أكحل، وفي الفخذ النسا، وفي الظهر الأبهر.

وكونه - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أُبِي طبيبًا فكواه دليلٌ على أن الواجب في عمل العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفًا به خبيرًا بمباشرته، ولذلك أحال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحارث بن كلدة ووصف له النبي - صلى الله عليه وسلم - الدَّواء وكيفية العمل على ما يأتي.

وكي النبي - صلى الله عليه وسلم - لأُبي وسعد دليلٌ على جواز الكي والعمل به إذا ظن الإنسان منفعته ودعت الحاجة إليه، فيحمل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الكي على ما إذا أمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>