للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٣/ ١١٢)، والبخاري (٢١٧)، ومسلم (٢٧١).

* * *

[(١٠) باب ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال]

[٢٠٢] عَن أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَستَقبِلُوا القِبلَةَ وَلا تَستَدبِرُوهَا، بِبَولٍ ولا غَائِطٍ، وَلَكِن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا.

ــ

و(قوله: فيتغسل به) كذا صح بالتاء والتشديد، وهو يدل على المبالغة في غسل تلك المواضع.

وقد روى أبو داود هذا الحديث وزاد فيه: ثم مسح يده على الأرض. وهي زيادة حسنة تدل على أنه لا بد من إزالة رائحة النجاسة في غسلها إذا أمكن ذلك، والله أعلم.

واختلف العلماء في الاستنجاء؛ فقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرض، وإزالة النجاسة فرض، وقال الجمهور: هو من باب إزالة النجاسة، إلا أنهم اختلفوا في حكم إزالتها على ثلاثة أقوال: هل هي فريضة مطلقًا، أو سنة مطلقًا، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة؟ وهذا اختلاف أصحاب مالك عنه.

(١٠) ومن باب ما جاء في استقبال القبلة ببول أو غائط

(قوله: ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا) هذا الحديث قيل لأهل المدينة ومن وراءها من أهل الشام والمغرب؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة، ولم يستدبروها، فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فلا يشرق ولا يغرب إكرامًا للقبلة. واختلف أصحابنا في تعليل هذا الحكم؛ فقيل: إنه معلَّل بحرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>