للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٨] وَعَنِ ابن عَبَّاس، ومَيمُونَةَ؛ نحو ذَلِكَ مَرفُوعًا.

رواه البخاري (٢١٠)، ومسلم (٣٥٦).

[٢٧٩] وَعَن أَبِي رَافِعٍ؛ قَالَ: أَشهَدُ لَكُنتُ أَشوِي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَطنَ الشَّاةِ. ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.

رواه مسلم (٣٥٧).

* * *

[(٣٥) باب الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن]

[٢٨٠] عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَأَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: إِن شِئتَ، فَتَوَضَّأ. وَإِن شِئتَ فَلا تَوَضَّأ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَم، فَتَوَضَّأ مِن لُحُومِ الإِبِلِ، قَالَ: أُصَلِّي

ــ

عند الحاجة إلى ذلك من شدة اللحم، أو كبر العضو والبضعة، قال عياض: وتكره المداومة على استعمال ذلك؛ لأنه من سنة الأعاجم.

(٣٥) ومن باب الوضوء من لحوم الإبل

هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبل، المباح من لحوم الغنم، هو اللغوي، ولذلك فرق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزفورة والزهم. وعلى تقدير كونه وضوءًا شرعيًّا فهو منسوخ بما تقدم. وقد ذكرنا من تمسك بهذا الحديث.

وإباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه؛ لأن مرابضها مواضع ربوضها وإقامتها، ولا يخلو عن أبوالها وأرواثها.

وأما نهيه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>