للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٥/ ١٤ و ١٩)، والبخاري (١٣٣١)، ومسلم (٩٦٤) (٨٧)، وأبو داود (٣١٩٥)، والترمذي (١٠٣٥)، والنسائي (١/ ١٩٥)، وابن ماجه (١٤٩٣).

* * *

[(١٣) باب ما جاء في الصلاة على القبر]

[٨٢٤]- عَن عَبدُ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انتَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَبرٍ رَطبٍ فَصَلَّى عَلَيهِ، وَصَفُّوا خَلفَهُ وَكَبَّرَ أَربَعًا.

رواه البخاري (٨٥٧)، ومسلم (٩٥٤) (٦٨)، والنسائي (٤/ ٨٥).

ــ

وهذا الحديث يدلُّ على أن مشروعية مقام الإمام كذلك، وهو يُبطل تأويلَ من قال إنّ مقام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وسط جنازة أمِّ كعب إنما كان من أجلِ جنينها حتى يكون أمامه، بل كان ذلك لأنّ حكم مشروعيته ذلك.

(١٣) ومن باب: ما جاء في الصلاة على القبر

قوله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلّى عليه؛ أي حديث الدفن لم يُبلَ بعد لرطوبة ثراه وقرب هيله، وظاهر هذا الحديث وحديث السوداء جواز الصلاة على القبر، وقد اختلف في ذلك؛ فتحصيل مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يُصلَّ عليه، وعنه أيضًا وعن أشهب وسحنون أنه لا يصلِّى عليه لفوت ذلك، وأمّا من صُلِّي عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلّيَ عليه (١)، وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وهو قول الليث والثوري


(١) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>