للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابٌ لَا يَكفِي مُجَرَّدُ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَينِ، بَل لَا بُدَّ مِنِ استِيقَانِ القَلبِ

[٢٥] عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَولَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، مَعَنَا أبو بَكرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن بَينِ أَظهُرِنَا، فَأَبطَأَ عَلَينَا، وَخَشِينَا أَن يُقتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعنَا وَقُمنَا، فَكُنتُ أَوَّلَ مَن فَزِعَ، فَخَرَجتُ أَبتَغِي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَيتُ حَائِطًا لِلأنصَارِ لِبَنِي

ــ

(١١) وَمِن بابِ لَا يَكفِي مُجَرَّدُ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَينِ، بَل لَا بُدَّ مِنِ استِيقَانِ القَلبِ

هذه الترجمةُ تنبيهٌ على فسادِ مذهبِ غُلَاةِ المرجئةِ القائلين: إنَّ التلفُّظَ بالشهادتين كافٍ في الإيمان، وأحاديثُ هذا الباب تَدُلُّ على فساده، بل هو مذهبٌ معلومٌ الفساد من الشريعة لمن وَقَفَ عليها، ولأنَّهُ يَلزَمُ منه تسويغُ النفاقِ، والحُكمُ للمنافق بالإيمانِ الصحيح، وهو باطلٌ قطعًا.

و(قوله: وَخَشِينَا أَن يُقتَطَعَ دُونَنَا) أي: يحالَ بيننا وبينه بِأَخذٍ أو هلاك.

و(قوله: فَفَزِعنَا وَقُمنَا) أي: تَرَكنَا ما كنا فيه، وأقبلنا على طلبه؛ من قولهم: فَزِعتُ إلى كذا: إذا أقبَلتَ عليه، وتفرَّغتَ له؛ ومنه قول الشاعر:

فَزِعتُ إليكُم من بَلَايَا تَنُوبُنِي ... فَأَلفَيتُكُم منها كَرِيمًا مُمَجَّدَا

وقد دلَّ على ذلك قوله: فَكُنتُ أَوَّلَ مَن فَزِعَ، أي: أوَّلَ مَن أخذ في طلبه، وليس هو من الفَزَعِ الذي هو (١) الذُّعرُ والخوف؛ لأنَّه قد قال قبل هذا: فَخَشِينَا أَن


(١) في (ع): هو ضد، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>