للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٢٥) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب]

[٧٠٤]- عَن مُختَارِ بنِ فُلفُلٍ قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعدَ العَصرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضرِبُ بِالأَيدِي عَلَى صَلاةٍ بَعدَ العَصرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ بَعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ قَبلَ صَلاةِ المَغرِبِ، فَقُلتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَم يَأمُرنَا وَلَم يَنهَنَا.

رواه مسلم (٨٣٦).

ــ

(١٢٥) ومن باب: الركوع بعد الغروب

ظاهر حديث أنس: أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان أمرًا قرّر النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه. وأنهم عملوا بذلك، وتضافروا عليه، حتى كانوا يبتدرون السواري لذلك. وهذا يدلُّ على [الجواز وعدم الكراهية، بل على] (١) الاستحباب لا سيّما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: بين كل أذانين صلاة. وإلى جواز ذلك ذهب كثير من السلف، وأحمد، وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -: أنهم كانوا لا يصلونها، وهو قول مالك والشافعي. وقال النخعي: هي بدعة، وكأنه لم يبلغه حديث أنس. قال ابن أبي صفرة: وصلاتُها كان في أول الإسلام؛ ليتبَّين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس، ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب؛ لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب، وقد يُقال: لأن وقتها واحد؛ على قول أكثر العلماء، ولا خلاف بينهم في: أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل، وتجويز الاشتغال بغيرها في ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك.


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>