رواه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠)(١١ و ١٢)، وأبو داود (١١٣٦ - ١١٣٩)، والترمذي (٥٣٩ و ٥٤٠)، والنسائي (٣/ ١٨٠ و ١٨١)، وابن ماجه (١٣٠٧).
* * *
[(٢) باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى، ولا أذان ولا إقامة]
[٧٥٣]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَومَ أَضحَى أَو فِطرٍ، فَصَلَّى رَكعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبلَهمَا وَلا بَعدَهَما، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ،
ــ
مواطن: في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة، والتكبير في الصلاة، والتكبير في (١) الخطبة بتكبير الإمام، والتكبير أيام التشريق خلف الصلوات، على الخلاف في هذه الجملة، وسيأتي ذكر بعضه.
(٢) ومن باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما
خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين الخروج إلى المصلى، وهو الذي عمل عليه الناس. وحكمته إظهار جمال الإسلام، والمباهاة، والغلظة على الكفار، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن، إلا مكة، فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت.
وقوله: فأمر النساء بالصدقة؛ أي: نَدبَهن إليها، وحضّهن عليها.