للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفِطرِ وَالأَضحَى، العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعتَزِلنَ الصَّلاةَ، وَيَشهَدنَ الخَيرَ وَدَعوَةَ المُسلِمِينَ. قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلبَابٌ. قَالَ: لِتُلبِسهَا أُختُهَا مِن جِلبَابِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَت: الحُيَّضُ يَخرُجنَ فَيَكُنَّ خَلفَ النَّاسِ، يُكَبِّرنَ مَعَ النَّاسِ.

ــ

دعوة المسلمين، ومشاركتهم في الثواب والخير، وإظهار جمال الدين. والعاتق: الجارية حين تدرك. قال ابن السِّكِّيت: العاتق: فيما بين أن تدرك إلى أن تُعَنِّس ما لم تتزوج. والخدور: البيوت، وأصله: الهودج، ويعني به: المخبآت.

وهذا الحديث حجة على خروج النساء في العيدين، وهو مذهب جماعة من السلف؛ منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم، ومنهم من منعهن من ذلك جملة؛ منهم: عروة، والقاسم، ومنهم من منع الشابة دون غيرها؛ منهم: عروة، والقاسم في قول آخر لهما، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك وأبي يوسف، واختلف قول أبي حنيفة في ذلك بالإجازة والمنع، وكان مستند المانع: ما أحدثه النساء من التبرج والزينة الظاهرة.

وقوله: فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة؛ أي: موضع الصلاة؛ كما قال في الرواية الأخرى: يكنّ خلف الناس. وهذا تنزيه للصلاة وللمصلين من اختلاط النساء بهنّ، ولئلا تظهر مخالفة من لا يصلّي بمن يصلّي.

والجلباب: الإزار، وجمعه: جلابيب، وقيل: هي المقنعة، وقيل: هو كالملاءة والملحفة، وقيل: الخمار. ولِتُلبِسهَا أُختُهَا (١): يعني: لتُعِرها من ثيابها، وقيل: هو على المبالغة؛ يعني: أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد.

وقوله: يكبرن مع الناس؛ يعني: إذا كبروا. والتكبير في العيد له أربعة


(١) ساقط من الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>