للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية]

[١٧٥٧] عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَأَن يَلَجَّ أَحَدُكُم بِيَمِينِهِ فِي أَهلِهِ آثَمُ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِن أَن يُعطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ.

رواه البخاري (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥).

ــ

(٨) ومن باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين

(قوله: والله لأن يلج أحدكم في يمينه (١)) اللجاج في اليمين: هو المضي على مقتضاها؛ وإن لزم من ذلك حرج، ومشقَّة، أو ترك ما فيه منفعة عاجلة، أو آجلة. فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه، وفعل الكفارة على ما تقدَّم (٢).

و(قوله: آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله من الكفارة (٣)) أي: أكثر إثما. وذلك إنما يكون إذا لزم من المضي في اليمين ترك واجب، هذا ظاهره. ويحتمل ما قدمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أن الكفارة واجبة على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولا خلاف في ذلك.


(١) الرواية الواردة في التلخيص وصحيح مسلم: (بيمينه).
(٢) جاء في حاشية (م): معنى الحديث: من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهله، وترك برّهم، ولجَّ في ذلك، وآذاهم به، آثمُ له من أن يكفِّر، ويعود إلى جميل العشرة.
(٣) الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: (من أن يعطيَ كفارته التي فرض الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>