للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) باب النّظر إلى المخطوبة

[١٤٧٦] عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً مِن الأَنصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: هَل نَظَرتَ إِلَيهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنصَارِ شَيئًا؟ قَالَ: قَد نَظَرتُ إِلَيهَا قَالَ: عَلَى كَم تَزَوَّجتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَربَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَربَعِ أَوَاقٍ؟ ! كَأَنَّمَا تَنحِتُونَ

ــ

(٨) ومن باب: إباحة النّظر للمخطوبة

(قوله: اذهب فانظر إليها) هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه إذا نظر إليها -أعني المخطوبة - فلعلّه يرى منها ما يرغبه في نكاحها. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر إذ قال: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) (١). ولا قائل فيما أعلمه بحمل هذا الأمر على الوجوب. وقد دلَّ على أنه ليس كذلك قوله: (فإن استطاع فليفعل) ولا يقال مثل هذا في الواجب.

وقاعدة النكاح - وإن كان فيها معاوضة - مُفَارِقَةٌ لقاعدة البيوع، من حيث إنها مبنيَّة على المكارمة، والمواصلة، وإظهار الرَّغبات، والعمل على مكارم الأخلاق، بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق، وتجوز فيها ضروب من الجهالات والأحكام، لا يجوز شيءٌ منها في البيوع والمعاملات المبنية على المشاحَّة والمغَابنة.

ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا يعرف حالها من جمال، وشباب، وحُسن خُلُق، وتمام خُلق. وهذه وإن كانت مجهولة حالة العقد، لم يضر الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب. فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بألَاّ يكون واجبا. فلم يبق إلا أن يُحمل ذلك الأمر على ما تقدَّم. وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك،


(١) رواه أبو داود (٢٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>