للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩١] وَعَنِ البَرَاءِ، قالَ: كُنَّا إِذاَ صَلِّيِنَّا خَلفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحبَبنَا أَن نَكُونَ عَن يَمِينِهِ، يُقبِلُ عَلَينَا بِوَجهِهِ، قَالَ: فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبعَثُ (أَو تَجمَعُ) عِبَادَكَ.

رواه أحمد (٤/ ٣٠٤)، ومسلم (٧٠٩) (٦٢)، وأبو داود (٦١٥).

* * *

[(٩٦) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة]

[٥٩٢]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكتُوبَةُ.

رواه أحمد (٢/ ٤٥٥)، ومسلم (٧١٠) (٦٣)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي (٢/ ١١٦)، وابن ماجه (١١٥١).

ــ

وقوله: أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه: وهذا يحتمل أن يكون أن هذا الإقبال منه - صلى الله عليه وسلم - في حال سلامه من الصلاة؛ فإنه كان يبدأ بالسلام بيمينه، والأظهر أنه كان حين انصرافه من الصلاة، ويكون هذا حين كان يكثر أن ينصرف عن يمينه كما قاله أنس، والله أعلم.

(٩٦) ومن باب: قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة. وروي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>