للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٧) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها]

[١٢١٢] عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يَومَ الفَتحِ فَتحِ مَكَّةَ: لَا هِجرَةَ، وَلَكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا استُنفِرتُم فَانفِرُوا. وَقَالَ يَومَ الفَتحِ فَتحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَومَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرمَةِ اللَّهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ،

ــ

(٥٧) ومن باب: تحريم مكة

قوله لا هجرة بعد الفتح، هذا رفع لما كان تقرَّر من وجوب الهجرة إلى المدينة على أهل مكة باتفاق وعلى غيرهم بخلاف، ولم يتعرَّض هذا العموم لنفي هجرة الرجل بدينه؛ إذ تلك الهجرة ثابتة إلى يوم القيامة، وإنما رفع حكم الهجرة يوم الفتح لكثرة ناصري الإسلام ولظهور الدِّين وأمن الفتنة عليه.

وقوله ولكن جهاد ونية دليل على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافًا لمن أنكر فرضيته على ما يأتي.

وقوله وإذا استنفرتم فانفروا؛ أي: طَلَب منكم الإمام النَّفير. وهو: الخروج إلى الغزو، فحينئذ يتعيَّن الغزو على من استُنفر بلا خلاف.

وقوله إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، معنى حرَّمه الله أي حرَّم على غير المحرم دخوله إلا أن يُحرم. ويجري هذا مجرى قوله: {حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهَاتُكُم}؛ أي: وطؤهن. و {حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ}؛ أي: أكلها. فَعُرف الاستعمال دلَّ على تعيين المحذوف. وقد دلَّ على صحة هذا المعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>