رواه أحمد (٢/ ١١٣)، والبخاري (٣٢٢٣)، ومسلم (١٥٧٠)(٤٥)، والترمذي (١٤٨٨)، والنسائي (٧/ ١٨٤ و ١٨٥)، وابن ماجه (٣٢٠٢).
ــ
(٢٢) ومن باب: ما جاء في قتل الكلاب
حديث ابن عمر روي مطلقا من غير استثناء، كما قال في رواية مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وروي مقيَّدًا بالاستثناء المتَّصل، كرواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية. فيجب على هذا ردّ مطلق إحدى الروايتين على مقيَّدهما، فإن القضية واحدة، والرَّاوي لهما واحد. وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع، كما بيَّنَّاه في أصول الفقه. وهذا واضح في حديث ابن عمر.
وعليه: فكلب الصيد، والماشية، لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب، لاقتران استثنائهما من ذلك العموم.
وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك، وأصحابه، وكثير من العلماء. فقالوا: بقتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا، بل محكمًا. وأما حديث عبد الله بن مغفل: فمقتضاه غير هذا. وذلك: أنَّه قال فيه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال:(ما بالهم وبال الكلاب). ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، والزرع. ومقتضى هذا: أنَّه أمرهم بقتل