الفقه: تسمية اللَّبن طعامًا. فمن حلف ألا يأكل طعامًا؛ فشرب لبنًا؛ حنث، إلا أن يكون له نيَّةٌ في نوع من الأطعمة.
وفيه حجَّة لمن منع بيع الشاة اللبون باللَّبن إذا كان في ضرعها لبن حاضر. وهو مذهب مالك والشافعي. فإن لم يكن فيها لبن حاضر أجازه مالك نقدًا، ومنعه إلى أجل. واختلف أصحابه، فحمله جلُّتهم على عمومه. وقال بعضهم: إنَّما هذا إذا قدَّم الشاة، فلو كانت هي المؤخرة جاز، وأجاز بيعها بالطعام نقدًا، وإلى أجل. وأجاز الأوزاعي شراءها باللبن وإن كان في ضرعها لبن. ورآه لغوًا وتابعًا. ولم يجز الشافعي ولا أبو حنيفة بيعها بطعام إلى أجلٍ.
(١١) ومن باب الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها
قوله:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته) قد تقدم القول في حكم الضيافة، وأن الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب، لأنَّها من مكارم الأخلاق، إلا أن تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة، فتجب حينئذ.
وقد أفاد هذا الحديث: أنها من أخلاق المؤمنين، ومما لا ينبغي لهم أن يتخلَّفوا عنها، لما يحصل عليها من الثواب في الآخرة، ولما يترتب عليها في الدنيا