رواه البخاريُّ (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٢).
* * *
ــ
اتفق في بعض بلادنا، وفي شرب بعض لبن الماشية، كما كان ذلك في أهل الحجاز، فيكون استمرار العادة بذلك وترك النكير فيه دليلًا على إباحة ذلك، ولذلك شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر - رضي الله عنه - من لبن غنم الراعي في طريق الهجرة، ويمكن أن تُحمل الأحاديث المتقدمة على العادة الجارية عندهم في اللبن والثمرة.
و(قوله: أيحبُّ أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه). المشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. وقيل: هي كالغرفة، وتقال بضم الراء وفتحها.
فيه من الفقه: استعمال القياس، وإباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة، خلافًا لغلاة المتزهدة القائلة: لا يجوز الادِّخار مطلقًا.
و(يُنتقل طعامُه) معناه: يؤخذ وينقل إلى موضع آخر. وهو معنى:(يُنتَثَل) في الرواية الأخرى، إلا أنَّ النَّثل: النثر بمرةٍ واحدة. يقال: نَثَلَ ما في كنانته؛ أي: صبَّها.
و(قوله: فإنما تُخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم) ظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي: أن من حلب ماشية أحد في خفية، وكان قيمة ما حلب نصابًا قُطِعَ، كما يُقطع مَن أخذه من خزانته، فيكون ضرع الماشية حرزًا. وقد قال به بعض العلماء. فأمَّا مالك: فلم يقل به، إلا إذا كانت الغنم (١) في حرز.