للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب لا يبع حاضر لباد]

[١٦٠٣] عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يُتَلَقَّى الرُّكبَانُ، وَأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ طاوس: فَقُلتُ لِابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَولُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُن لَهُ سِمسَارًا.

رواه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١)، وأبو داود (٣٤٣٩)، والنسائي (٧/ ٢٥٧)، وابن ماجه (٢١٧٧).

[١٦٠٤] وعَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرزُق اللَّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ.

ــ

أو لا؛ قولان. سبب المنع عقوبته بنقيض قصده (١). وقد أجاز أبو حنيفة، والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس فيُكره. وهذه الأحاديث حجة عليهما.

و(قوله: ولا تناجشوا) أصل النجش: الاستثارة والاستخراج. ومنه سُمي الصَّائد: ناجشًا لاستخراجه الصيد من مكانه. والمرادُ به في الحديث: النهي عن أن يزيد في ثمن السلعة ليغرَّ غيره، وكأنه استخرج منه في ثمن السلعة ما لا يريد أن يخرجه. فإذا وقع؛ فمن رآه لحق الله تعالى فسخ. ومن رآه لحق المشتري خيره، فإما رضي، وإمَّا فسخ.

قال أبو عبيد الهروي: قال أبو بكر: أصل النَّجش: مدح الشيء وإطراؤه. فالنَّاجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن.

و(قوله: لا يبع حاضر لبادٍ) مفسَّر بقول ابن عباس: لا يكن له سمسارًا، وظاهر هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي، أهل العمود وغيرهم، قريبًا كانوا من الحضر، أو بعيدًا، كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب. وإليه صار غير


(١) في (ع): مقصوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>