للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٩٣) باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر]

[٥٨٠]- عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَهُوَ مُقبِلٌ

ــ

وقوله في الأم (١): في يوم ذي رَدغٍ: الرواية المشهورة فيه بدال مهملة ساكنة، وغين معجمة، ووقع في رواية أبي الفتح السمرقندي: رزغ بالزاي، وكلاهما: الطين الذي يزلق فيه. وقد قُيِّد: رَزَغ بفتح الزاي وسكونها، وصوابه الفتح، فإنه الاسم؛ كالنَّقص والنقَض، والسكون للمصدر.

(٩٣) ومن باب: والوتر على الراحلة

لم يختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر قِبَل أي وجه توجه بعد الشروع فيها، واختلفوا: هل يلزمه أن يفتتح نافلته إلى القبلة أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن ذلك يلزمه، وذهب مالك وغيره إلى أن ذلك لا يلزمه، وحجتهم التمسك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب، أعني حديث ابن عمر [وأنس] (٢) فتأملهما.

ولا شك أن هذا الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان في السفر، وهل يجوز فعله في الحضر أم لا؟ فذهب أبو يوسف إلى أنه يجوز في الحضر، ورَوي عن أنس أنه كان يومئ على حمار في أزقَّة المدينة، وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم، ومالك لا يراه إلا في سفرٍ طال.


(١) انظر: صحيح مسلم (٦٩٩) (٢٧).
(٢) (ساقط من (م). وفي صحيح مسلم حديث رقم (٧٠٢) يروي فيه أنس بن سيرين فِعْلَ أنس بن مالك. ولم يذكره القرطبي في تلخيصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>