للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٥) باب ركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها]

[٨٣١]- عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابنِ الدَّحدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُريٍ فَعَقَلَهٌ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحنُ نَتَّبِعُهُ نَسعَى خَلفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

ــ

(١٥) ومن باب: ركوب المتبع للجنازة

قوله أُتِي بِفَرسٍ عُريٍ؛ أي لا سَرجَ عليه، يقال: فرس عُري، وخيلٌ أعرَاء، وقد اعرَورَى فرسَه - إذا ركبه عُريًا، ولا يقال رجل عُريٌ، ولكن عُريَانُ.

ورواية من روى بفرسٍ معرور لا وجه لها.

وعقله: حبسه ليركبه.

ويتوقص: يَتثنى ويُقَارِبُ الخُطو.

وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدَّمهم وأتوا بعدَه، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يُقَدِّمُهم ولا يتقَدَّمهم، وينهى عن وطء العقب. ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها؛ فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها، والصحيح جواز الركوب إلا أنه يتأخر عنها؛ لما خرّجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلّى عليه. وهذا أصحّ من الأحاديث التي ذكر فيها منعُ الركوب مع الجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>