للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

[١٤٦٥] عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ، وَلَا يَخطُب بَعضُكُم عَلَى خِطبَةِ بَعضٍ.

رواه أحمد (٢/ ١٥٣)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو داود (٢٠٨٠)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٦/ ٧٢ - ٧٣)، وابن ماجه (٢١٧١).

ــ

(٦) ومن باب: النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه

الخِطبة - بالكسر -: هي استدعاء التزويج والكلام فيه، يقال منه: خطبت المرأة خطبة - بالكسر -: طلبتها منه (١). والخُطبة - بالضم -: هي كلام الخطباء. ومن كلام علمائنا: تستحب الخُطبةُ - بالضّم - عند الخِطبة - بالكسر -.

وهذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن خطبة الرجل على (٢) خطبة أخيه ظاهرها العموم، لكن قد خصَّصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأتي ذكره في الطلاق. وذلك: أنها لَمّا انقضت عدتُها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية خطباني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيأتي ذِكرُه.

وهذا يدلّ: على جواز الخِطبة على الخِطبة (٣)، لكن جمعَ أئمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على ما إذا تقاربا وتراكنا. وحملوا حديث الجواز على ما قبل ذلك. وهي طريقة حسنة؛


(١) ساقط من (ع) و (ج).
(٢) ساقط من (ع) و (ج).
(٣) ساقط من (ع) و (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>