للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

رواه البخاريُّ (١٨١٣)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢)، والنسائي (٥/ ١٥٨).

* * *

[(٢٢) باب الاختلاف فيما به أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -]

[١١٠٢] عَن بَكرٍ، عَن أَنَسٍ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُلَبِّي بِالحَجِّ وَالعُمرَةِ جَمِيعًا.

ــ

بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بدَّ منه للمفرد، والقارن، ولا قائل: بأن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة بوجه.

وقوله: (كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني: أنه اكتفى بالطواف بين الصَّفا والمروة حين طاف للقدوم، ولم يعد السعي. وفيه حجة على أبي حنيفة؛ إذ قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحد، بل لا بدَّ من عمل كل واحد من الحج والعمرة.

(٢٢) ومن باب: الاختلاف فيما به أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -

قد قدمنا ذكر الاختلاف فيما به أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرنا ما يرد عليه، والمختار في ذلك. وحديث أنس هذا: في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم قارنًا، ولا يلتفت لقول من قال: إن أنسًا لعلَّه لم يضبط القضية لصغره حينئذ؛ لأنه قد أنكر ذلك بقوله: (ما تعدُّوننا إلا صبيانًا). ولأنه وإن كان صغيرًا حال التحمُّل؛ فقد حدَّث به، وأداه كبيرًا متثبتًا ناقلاً للفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - نقل الجازم، المحقق، المنكر على من يظن به شيئًا من ذلك، فلا يحل أن يقال شيء من ذلك، ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على

<<  <  ج: ص:  >  >>